الشيخ محمد السند

28

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

بين أعمال النفساء والطاهر ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة ، وإن لم ترَ دماً في العشرة فلا نفاس ( 2 ) لها وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشرة أو أقلّ وعملت بعدها عمل المستحاضة ( 3 ) وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدأة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام ( 4 ) ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور .